تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

445

كتاب الطهارة

الفرض الرابع : مسح الرأس الكلام في مقدار المسح قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والواجب فيه ما يسمّى به ماسحاً " ) * " 1 " . أقول : لا خلاف بين المسلمين في وجوب المسح ؛ أي مسح الرأس في الوضوء ، ويدلّ عليه الكتاب " 2 " والسنّة " 3 " والإجماع " 4 " . ولا يلزم استيعابه بالمسح ؛ لظاهر الآية الشريفة ؛ حيث قال تبارك وتعالى * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * ، فإنّ التعبير بكلمة الباء يدلّ على ذلك . توضيحه : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كون الباء في الآية زائدة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ الموارد التي يجوز الإتيان فيها بالباء الزائدة قياساً محدودة ، وليس المورد منها " 5 " نقول

--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 13 . " 2 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 3 " انظر وسائل الشيعة 1 : 416 422 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 25 . " 4 " الانتصار : 19 ، الخلاف 1 : 81 82 ، المعتبر 1 : 144 ، منتهى المطلب 1 : 59 / السطر 28 29 ، جواهر الكلام 2 : 170 . " 5 " مغني اللبيب 1 : 144 .